السيد محمد حسن الترحيني العاملي
276
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لا يبلغ حد الزنا ، والمرجع في كمية التعزير إلى رأي الحاكم . والظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغه هنا حد الزنا ، كما ينبه عليه في بعض الأخبار : أنهما يضربان مائة سوط غير سوط . ( وروى ) الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام ورواه غيره أيضا أنهما يجلدان كل واحد ( مائة جلدة ) حد الزاني ، وحملت ( 1 ) على ما إذا أضاف إلى ذلك ( 2 ) وقوع الفعل ( 3 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب حد الزنا حديث 20 و 3 و 19 و 1 و 5 و 9 .